الدفوع الشكلية في نظام المرافعات


فريق مكتب

الدفوع الشكلية في نظام المرافعات


 أهم ما يجب معرفته قبل الدخول في موضوع الدعوى

تعد الدفوع الشكلية من أهم الأمور التي يتوجب على كل محامي أو مترافع أمام القضاء الإنتباه لها والحرص على إثارتها أمام القضاء، حيث أن الدفوع الشكلية تنقسم إلى دفوع شكلية متعلقة بالنظام العام تجوز إثارتها في أي وقت كانت عليه الدعوى، أو دفوع شكلية غير متعلقة بالنظام العام لا تجوز إثارتها إلا قبل الدخول في موضوع الدعوى ويسقط حق المتمسك بها إذا تم الدخول في موضوع الدعوى. ونذكرها لكم على الشكل الآتي:

أولأ: الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام:

الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام هي كما سبق ذكره، دفوع يجوز للمتخاصمين الدفع بها أمام القضاء في أي وقت كانت عليه الدعوى، وللمحكمة من تلقاء نفسها الدفع بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط حق المتمسك بها في إثارتها بعد الدخول في موضوعها وهي:

1- الدفع بعدم الاختصاص الولائي:

الاختصاص الولائي وهو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وفقًا لنظام المرافعات الشرعية. فعلى سبيل المثال: تختص اللجان الجمركية وحدها دون المحاكم الأخرى بالنظر في الدعاوى الجمركية


2- الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

الاختصاص النوعي هو اختصاص المحكمة بنظر موضوع الدعوى من حيث الموضوع، حيث تختص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى العمالية وفقًا للاختصاص المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه :”تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:.”.


3- الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

الاختصاص القيمي هو اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وفقًا لقيمة المطالبة، حيث يرجع العمل الاختصاص القيمي بين المحاكم، حيث جاء في المادة (16) منه: ” تختص المحكمة بالنظر في الآتي: … 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد مائة ألف ريال..”.


ثانيًا: الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام

الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام هي كما سبق لنا ذكره الدفوع التي يجب على المتمسك بها إثارتها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وفي حال الدخول في موضوع الدعوى قبل إثارة هذه الدفوع فيسقط حق المتمسك بها بالدفع بها ولذا من الضروري الإلمام بها قبل الشروع في أي دعوى، ومن أهمها.

1- الدفع بالتقادم:

التقادم هو الزمن المانع لسماع الدعوى؛ أي انه في حال في حال قرر النظام مدة محددة للمطالبة بالحق فيجب على صاحبه المطالبة به خلالها وفي حال انتهاء المدة يسقط كل حق للمطالبة به قضائياً أمام المحاكم المختصة.


‏٣-الدفع بعدم وجود صفة أو مصلحة للمدعي.

والصفة: هي أن يكون للمتقاضي صاحب الدعوى علاقة بالحق أو الشيء المتقاضي عنه، وذلك بكونه صاحب الحق أو نائبًا عنه.

المصلحة: هي أن يكون لصاحب الدعوى أو المتفاضي مصلحة في الدعوى أي أن تعود عليه بنفع أو إزالة ضرر.


‏٤-الدفع بسبق الحكم في الدعوى.

أي أن يكون قد سبق الفصل في ذات طلبات الدعوى على ذات الأطراف من المحاكم أو اللجان القضائية. مما لايجوز معه إثارة ذات الدعوى من جديد.

‏٥-الدفع بوجود اتفاق تحكيم.

‏حيث تتضمن بعض الاتفاقيات أو العقود شرطًا ينص على وجوب اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاعات بين طرفي العقد.