This is a Test


فريق مكتب

يعرف نظام الأحوال المدنية الصادر حديثا عن مجلس الوزراء الطلاق: انه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال

عليه. ويقسم اللفظ الدال عليه إلى نوعين: اما صراحة أو كناية (وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره اذا نوى الزوج بذلك الطلاق )،

وينقسم إلى قسمين

وهما بحسب النظام:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو التي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب- الطلاق البائن بينونة كبرى وهو التي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.


360_F_65772719_A1UV5kLi5nCEWI0BNLLiFaBPEkUbv5Fv.jpg

كما انه لا يقع اذا صدر من الزوج في حالة أنه غير عاقل أو غير مختار، أو زال عقله اختيارا، أو أن يكون صادرا منه في حالة كان فيها غضبه شديدا لم يستطع معه أن يضبط ألفاظه أو تصرفاته، أو اذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها، ولا يقبل الطعن في هذا الطلاق متى وثق وفق الإجراءات النظامية.

والطلاق وفق المادة الخامسة والثمانين من النظام نوعان:

1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

و كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:

1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.

2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

  • وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك
  • وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بح
  • وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق
  • Frame 1000005848.png
    وبموجب المادة التسعين من هذا النظام: فانه يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

وإذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في هذه المادة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

ويجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق، فإذا لم يوثق الزوج المراجعة على هذا النحو، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.

كما أته إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة

كما اشار النظام إلى النفقة واجبة إلى المعتدة من طلاق رجعي إلى حين انقضاء عدتها، بينما لا تجب إلى المعتدة البائن إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع حملها، كما أن الزوج ملزم بأجرة الرضاع في حال الفرقة طيلة حولي الرضاعة، ويعد ذلك ضمن بند النفقة